عبد الرزاق الصنعاني
82
المصنف
لا يتكلم قال : يطلق عنه وليه . 12295 - عبد الرزاق عن الثوري في طلاق الأخرس - وسألته - قال : ليس له طلاق إلا أن يكتب ، قال : وفي نفسي منه شئ وإن كتب ، قال : ولا يجوز بيعه ولا ابتياعه . باب طلاق السكران 12296 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يجوز طلاق السكران ، إنه ليس كالمريض المغلوب على عقله ، إنما أتى ما أتى وهو يعلم أنه يقول ما لا يصلح ويعلمه ( 1 ) . 12297 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن وابن سيرين سمعهما يقولان : يجوز طلاق السكران ، ويجلد جلدا ( 2 ) . 12298 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : يجوز طلاقه ، ويجلد جلدا . 12299 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يجوز طلاقه . وعتاقه ، ولا يجوز شراؤه ، ولا بيعه ، ولا نكاحه .
--> ( 1 ) روى سعيد عن هشيم عن حجاج عن عطاء إجازة طلاق السكران وإقامة الحد عليه فيما أتى في سكره 3 ، رقم : 1101 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن يونس عنهما ، رقم : 1097 .